السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
30
الحاكمية في الإسلام
2 - « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللّه ، الأمناء على حلاله وحرامه » « 1 » . بما فيها التصدي للحكم في شؤون المسلمين . 3 - « وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » « 2 » . هذا المنصب القيادي الخطير . شمول ولاية الفقيه العامة : وهل تنتقل هذه الولاية - على اطلاقها - إلى الفقيه الجامع للشرائط ، أم يحدد عليه بعض التحديد ، ويذهب معظم الفقهاء إلى أن ولاية التصرف في النفوس والأموال مختصة بالإمام المعصوم « 3 » . ويذهب آية اللّه المؤلف إلى أن للولي الفقيه أن يتصرف في الأموال والنفوس بالعناوين الثانوية ، عند اقتضاء الضرورة ، ولا يأتي دور هذه العناوين ، إلّا بعد تبدل الموضوع ، ويكون - عند ذلك - موضوع جديد يتطلب حكما جديدا كذلك ، ولا يحق له أن يتصرف بالنفوس والأموال بالعناوين الأولية ، المختصة بالإمام المعصوم . وسأل الإمام الخوئي سائل عن مدى سعتها وشموليتها للفقيه فأجاب على ذلك بقوله : ( في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ،
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 315 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 131 ، الحديث 19 . ( 3 ) المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري : 153 ، وكتاب البيع للإمام الخميني 2 : 489 .